شددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، على أنه يُحظر فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للأجهزة الموصولة بالكهرباء.

وأوضحت الهيئة، أنه يُحظر فصل الخدمة عن المنشأة في حال وجود حالة بحاجة ماسة إلى الأجهزة الموصولة بالكهرباء، مع ضرورة تسجيل الحالة لدى شركة الكهرباء.

وفي وقت سابق، أشارت الهيئة إلى أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل إنذاره بالفصل بمدة 30 يوماً.