صدر قرار يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور يتضمن السماح بتجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وخفض قيمة الغرامة المرورية بنسبةٍ لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى.

وفي السياق جاءت التعديلات تقرر ما يلي : 1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض.

وفي حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً.

ويحق للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.

وإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة.

2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
“3- تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها.

واتفاق كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.