كشف الأمن العام، عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

وقال الأمن العام، أنه يُشترَط أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية، ومن القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

وأوضح أنه يُشترَط ألا يكون طالب الرخصة مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السـلاح، وألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السـلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلومات، وأخيرًا تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

وأشار إلى أن رخصة السلاح أو اقتناءه تُلغى إذا تقررت مصادرة السـلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.