حظرت النيابة العامة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

كما يحظر إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة، وذلك وفقا لما نص عليه نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وأضافت أن مخالفة ذلك تعرض الفرد للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.