أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، مقدار الواجب في إطعام كفارة الصيام ووقت تأديتها في حالة عدم القدرة على الصيام بسبب عذر شرعي.

وذكر “السليمان” أن الكفارة تكون بالأساس على المسن الذي لا يقدر على الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه.

وقال الشيخ السلميان إن الكفارة تجوز كذلك عمن عليه صيام من رمضان السابق ولم يتمكن من قضائه، مشيرًا إلى أن مقدار الطعام هو صاع واحد أي ما يعادل 1.5 كلغم.

وعن موعد إخراج الكفارة، أكد أنه يمكن إخراج هذا المقدار كل يوم أو إخراجه كله مرة واحدة في أول الشهر أو آخره أو تجزئته على مرات متقطعة خلال الشهر.

أما بالنسبة للمسن المصاب بمرض الزهايمر، أضاف: “المسن المصاب بالزهايمر فلا كفارة عليه ولا قضاء لأن الفريضة قد سقطت من عليه”.