أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع.

وأكدت أن نظام العلامات التجارية ينص على أنه يحظر عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك، مؤكدة أن من يرتكب ذلك يعرض نفسه للعقوبة.

وأبانت أن عقوبة تزوير أو تقليد العملات التجارية تتمثل في الحبس مدة تصل لسنة، وغرامة لاتقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.