‏أوضح الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء، حكم كفارة من أقسم على أمر واحد ثلاث مرات.

وقال “الشتري” عن الحكم: “إن كانت هذه الأيمان الثلاثة في موضوع واحد فإنه يكفيها كفارة واحدة ولا يلزمها أن تعدد الكفارات”.

وتابع: “أما إذا كانت في موضوعات مختلفة فيجب أن يكون لكل موضوع من مواضيع الأيمان كفارة مستقلة”، بحسب برنامج “يستفتونك”.

وعن طريقة دفع الكفارة: “الواجب في كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذا هو الواجب أما بالنسبة لدفعها للجمعيات فهذا يترتب على مدى الثقة في الجمعية”.