حدد نظام الأحوال الشخصية شروطًا لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختارا، وأن يكون الولد مجهول النسب.

وتضمنت الشروط أيضا أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلا، وأن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، ويثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب، بحسب الوطن.

كما يشترط أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي،وبحسبالمادة السبعون، فإنه للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.

يأتي ذلك على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق من: أن يكون الولد مجهول النسب- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

ووفقا للمادة الحادية والسبعون، فإذا كان المِقرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة 69 من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

المادة الثانية والسبعون: “إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة “السابعة والستون” من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه”، “المادة الثالثة والسبعون: في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر شرطان وهما: “أن يتم تقديم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة، وألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

المادة الرابعة والسبعون: “إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه – إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه – يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.المادة الخامسة والسبعون:يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.