قرر وزير المالية محمد الجدعان الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقارات خارج المملكة، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة.

ووفقاً للمادة الثانية لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وفقاً لأحكام الضوابط التالية:

1- توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.

2- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

3- التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.

4- أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.

5- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

١-تحديد الغرض

وبحسب المادة الثالثة يسبق استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، تقديم طلب للهيئة العامة لعقارات الدولة، وتحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، إضافة لتحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والفنية مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها، وأن تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.

٢-شروط الاستئجار

واشترطت المادة الرابعة أن يكون العقار المراد استئجاره خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، بالإضافة إلى أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر، وألا يكون عليه مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون محل نزاع، ولا يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.

٣-ضوابط الاستئجار

وأفادت المادة السابعة بأن تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم، فيما أكدت المادة الثامنة أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل 180 يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

وأوضحت المادة العاشرة استثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط للجهة الحكومية التعاقد مباشرةً في الحالات الآتية:

1- توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ويمكن للبعثة الاستفادة من أي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف – مكاتب أو وحدات سكنية مفروشة أو شقق فندقية أو فنادق- على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام – لمدة لا تزيد على 6 أشهر ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

2- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز 300 ألف دولار سنوياً للموقع الواحد.

3- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا يتجاوز 50 ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

4- إذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها سواء أكان مستأجراً أم مملوكاً لها بغرض التوسع، وذلك بعد موافقة الهيئة.