وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، على تعديل لائحة مزاولة أعمال النقل البحري ولائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية ولائحة بيع تذاكر السفر البحرية واللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة واللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة.

وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (4 /1/ت/2021 /3) بتاريخ 28 /3 /1443هـ.

وتضمنت التعديلات على لائحة بيع تذاكر السفر البحرية، اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة، اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة.