حذرت النيابة العامة، من استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.

وأوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.

وأشارت:”يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه”، كما شدت على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأبانت أن كل من يغيّر حقيقة منتج بترولي مسعّر ليبدو بأنه منتج بترولي غير مسعّر سوف يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر وهي السجن مدة تصل إلى 5 أعوام، غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة وسيتم مضاعفة العقوبة في حال العودة.