قرر منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ورئيس دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني بالإمارة.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن “اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوم حديث ومتطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية”.

وبين أن “اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب”.

ويتناول الفصل الثاني من القرار، إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.

ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.

وأوضحت أن الفصل الرابع تناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.