تحدث المستشار الزكوي والضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، عن مخالفات لا يشملها قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة.

وقال حمود الحربي، إن المخالفات التي لا تندرج تحت هذا القرار، تشمل التهرب الضريبي، وعدم تقديم إقرار القيمة المضافة وعدم سداد الضريبة المتوجبة وتعمد تقديم الإقرار الضريبي بشكل خاطئ.

وأشار إلى أن المخالفات موجودة في نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، تحديدا المخالفات المتعلقة بالإقرار الضريبي، وفق قناة “العربية”.

ولفت إلى مدد محددة لتقديم إقرار القيمة المضافة، مبينا:”من يتأخر سوف يخضع لغرامة تأخر في تقديم الإقرار، والتي تصل من 5 لـ 25% موجودة في نصوص نظام الضريبة المضافة”.

وتابع أن من قام بتقديم الإقرار ولكنه لم يسدد الضريبة المتوجبة في الإقرار سيصدر عليه غرامة 5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر على المبلغ الذي لم يسدد”، لافتا:”من يقدم الإقرار الضريبي بشكل خاطئ، سيخضع لغرامة تصل لـ 50 %”.