أصدر البنك المركزي السعودي تعميما، ألزم من خلاله شركات التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يأتي ذلك إضافة إلى شرح آلية التعويض عنها، والالتزام بالتعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، والتعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بحسب الوطن.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك انطلاقا من دوره في حماية مصالح وحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وحرصا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث، وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويتعين على شركات التأمين بالتعويض بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، والتعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير إصلاح صادرة حسب متطلبات الجهة المختصة.