قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، إن التنازل عن الحق الخاص لا يلغي إمكانية التشهير بالمتحرش كونه خاضعا للحق العام.

وأوضح أحمد المحيميد في حوار مع قناة العربية:”الحق الخاص قد يكون فيه تراضي وليس فيه ضررا ويندرج التشهير تحت الحق العام حتى لو كان فيه تنازل والقضية أخذت مسارها وعوقب بالحق العام فإنه يجوز للقاضي تضمين التشهير كعقوبة تبعية مع العقوبة الأصلية “السجن والغرامة”.

وأشار:”التشهير بالمتحرش أمر جوازي للقاضي ويكون حكما تبعيا وليس أصليا بناء على ما ترفعه النيابة العامة في مذكرة لائحة الدعاء العام حسب ظروف كل قضية عن الأخرى”.

ولفت:”في قضايا تكون موجبة لتشديد العقوبة حينما ترتكب ضد طفل أو نفس الجنس أو ذوي الإعاقة حتى تشدد العقوبة فيها وكذلك حينما تكون لائحة الادعاء العام ومراعاة ظروف القضية بعد التحقيق مع المتهم”