فرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ممارسي مهنة تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، لدى الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشرافها الفني، الحصول على رخصة مزاولة.

واشترط على ممارسي مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، عدة بنود أبرزها؛ الحصول على شهادة الثانوية كحد أدنى، أو إجازة من القراء المعتبرين لدى الوزارة، على ألا يقل عمره عن 18 عاما، فضلا عن الالتزام بمنهج السلف الصالح وطريقتهم في العقيدة والدعوة والسلوك، وذلك وفقا للمادة الرابعة من قرار وزير الشؤون الإسلامية الخاص بتنظيم قواعد عمل معلمي القرآن الكريم.

وأكدت المادة السابعة من القرار، ضرورة احترام المعلمين والمعلمات للثقافات والعادات السائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق مع مشرفي الحلقات فيما يرصد من مشاكل الطلاب واقتراح الحلول لها، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاميم والتقيد بها.

وأوضحت المادة التاسعة من القرار، أن مخالفة المعلم والمعلمة لتلك القواعد، تعد مخالفة فنية موجبة للتحقيق مع المخالف،و تستحق العقوبة،مشددة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالرفع عما تم بشأن المخالفة، ونتائج التحقيق للوزارة.