حذرت النيابة العامة الجميع من ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بشأن المواد النووية، مضيفة أن ارتكاب مثل هذه الأفعال تعرض المرء للسجن 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال.

وذكرت أن هذه الأفعال تتمثل فيما يلي تتضمن تسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديل أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص.

1- وتَسَبُّب أي من ذلك أو كان من المحتمل أن يتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.

2- أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية ويترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة.

3- سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال.

4- نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير مشروعة.

5- فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلاً في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.

6- أي فعل يُشكِّل طلباً للحصول على مواد نوويّة أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.

7- التهديد بأي من الآتي:
أ- استخدام مواد نووية أو مواد مشعة للتسبب في الموت أو الأذى البدني الجسيم لأي شخص أو لإلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ب- استخدام مواد نووية لارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرة (5) من هذه المادة.
ج- ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرتين (3) و(5) من هذه المادة بقصد إجبار شخص أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه.

وأكدت أن الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة تتمتع بسلميتها، وتخضع لأعلى معايير الأمان والسلامة للأنشطة والمرافق، وتحظى بتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من أي ضرر.