حذرت النيابة العامة من عدة سلوكيات تندرج تحت جرائم الابتزاز، مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكدت أنه يُحظر كافة سلوكيات جريمة الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي.

وأضافت أن ذلك يشمل استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، في التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة للحصول على منافع مادية أو معنوية.