وجهت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بتفعيل استخدام الكاميرات في تحديد مدى وجود سعودي من عدمه في منفذ البيع.

وأصدرت الوزارة تعميمًا، ينص على أنه بناء على أحكام المادة (198) من نظام العمل والتي منحت الحق لممثلي الوزارة من المفتشين القيام بأي فحص أو تحقیق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، فإنه يمكن لمفتشي ومفتشات العمل طلب الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة داخل المنشآت عند الحاجة الى التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات التوطين للأنشطة الموطنة بنسبة 70% (مثل تبرير صاحب العمل بعدم وجود العامل السعودي أثناء الزيارة بشكل مؤقت.. إلخ).

ويأتي ذلك مع أهمية تدوين ذلك بمحضر التحقيق. وفي حال لم تقم المنشأة بتمكين المفتش من الاطلاع على الكاميرات للتحقق الالتزام من عدمه، فيكون ضبط المخالفة وفق تقدير المفتش وما تم رصده أثناء الزيارة عليه تأمل الاطلاع والتقيد بذلك.