كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عن حكم صرف الزكاة للأخت المطلقة.

وأضاف عبدالله المنيع خلال لقائه على قناة السعودية: إذا كانت الأخت المطلقة تسكن في نفس البيت وكان أخوها ينفق عليها ويعطيها من حاجتها ما يكفيها؛ فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة؛ لأن المعطي في هذه الحالة كأنه يقي ماله ما يجب إخراجه منه.

وتابع: إذا كانت الأخت مستقلة ببيتها وبمصاريفها وبما يرزقها الله تعالي؛ فلا بأس من أن يتم إعطاء الأخ من الزكاة إلى أخته ما يساعدها على حاجاتها.