تضمنت مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية تحديد نسبة ٥% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه كضريبة التصرفات العقارية في مادتها الثانية والتي حددت نسبة الضريبة ونطاق تطبيقها.

و تفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف، وتفرض على العقارات المتصرف فيها أيًا كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف وسواء كان التصرف شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه.

وتحتوي التعديلات المقترحة أيضًا على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، شروط الاستثناء وتوضيحًا لدرجات القرابة، وتمت إضافة تعريف بشأن الأقارب حتى الدرجة الثالثة لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، بحسب صحيفة “عكاظ”.

كما تشمل الدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم.