أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان عما إذا كانت الزكاة واجبة في 500 رأس من الغنم ترعى من حشائش الأرض ولا تعلف، وليست مخصصة للتجارة، بل يستفاد من ألبانها ولحومها.

وقال الخثلان أن تلك الأغنام تجب فيها الزكاة وأن المقدار الواجب فيها 5 شياه لأن نصاب الغنم 40 شاة إلى 121 فيها شاتان وإلى 201 فيها 3 شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة يخرج عنها شاة واحدة.

وأضاف أنه على ذلك تكون الزكاة 3 شياه في الـ 300 شاة، و4 في الـ 400 شاة، و5 شياه في الـ 500 شاة التي سأل عنها السائل.