أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الأربعاء، حقوق المستهلك، لدى مقدم الخدمة، مشيرة إلى أن المستهلك له عدة خدمات تقدم له منها الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة أن المستهلك يجب أن يحصل على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة، والاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على منشأته، والحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه قبل 30 يوماً على الأقل مع بدء تطبيقها.

وأضافت أن المستهلك يجب أن يتلقى إنذاراً مكتوباً من مقدم الخدمة بوجوب تسديد المستحقات المالية التي على عاتقه خلال فترة لا تقل عن 20 يوم عمل وإذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فيحق لمقدم الخدمة قطعها.

وأشارت إلى أن الخدمة تقطع عن المستهلك في عدة حالات هي عدم تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار، وإذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن مقدم الخدمة، وإذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

كما أوضحت الحالات التي يعوض فيها المستهلك مالياً وهي عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وعدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.