أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير  بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة “التجارة”، على حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.