قرر مجلس الوزراء إصدار عدة قرارات بشأن الحكومة وذلك بعد بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي وعدة توصيات وقرارات أخرى

و أصدر قرارا بالسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.
-استمرار العقود الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/ 4/ 1425هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (110) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناءً عليه.
-منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

حيث تم إعداد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولاً) و(ثالثاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
-قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.