كشف حكم إداري لمحكمة الاستئناف، عن نقض الحكم السابق وإلزام مؤسسة التقاعد بصرف معاش تقاعدي للقاضي الذي قضى اكثر من ٢٠ سنة خدمة في عمله وتقدم باستقالة وانتهت خدمته لأمر ملكي.

وجاء في معرض تسبيب المحكمة  للحكم بأن المذكور يستحق المعاش التقاعدي طالما توفرت فيه الشروط المحددة نظاما.

وحكمت المحكمة بنقض الحكم، والقضاء مجددا بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بتخصيص معاش تقاعدي للمدعي عن خدمته المحتسبة في أنظمة التقاعد ؛ على سند أن المادة (18) من نظام التقاعد المدني قد نصت على استحقاق الموظف الذي يصدر بإنهاء خدماته قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام وكانت خدمته قد بلغت خمسة عشرة سنة للمعاش التقاعدي، إلا إذا كان إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.

وأضافت أن المدعي أنهيت خدمته بأمر ملكي وهو أعلى مرتبة من الأمر السامي، ولم يكن إنهاء خدمته لأسباب تأديبية، وكان قد أتم في الخدمة خمسة عشر عاما؛ مستكملا بذلك شروط استحقاق المعاش، ما يتقرر معه استحقاقه للمعاش التقاعدي.

وأشارت إلى أن لا ينال من ذلك أن إنهاء خدمات المدعي قد تمت بقبول استقالته لا بإحالته للتقاعد ؛ لأن المادة المشار اليها لم تنص على عدم استحقاق من انتهت خدمته بسبب الاستقالة، وإنما حصرت ذلك على من انتهت خدمته للأسباب التأديبية فقط، كما أن العبرة في استحقاق المعاش التقاعدي هي نصوص نظام التقاعد ولا تأثير للصيغة أو التعبير أو السبب الذي انتهت بها خدمة الموظف ما دام قد توافرت فيه شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي.

وأوضحت أنه كما هو الشأن فيمن أمضى خمسا وعشرين سنة في الخدمة مستكملا شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق المعاش التقاعدي ولو كانت إنهاء خدمته بالاستقالة. كما أضافت المحكمة أن نظام القضاء ونظام التقاعد المدني لم تتضمن موادهما بيانا لأحكام الاستقالة والإحالة على التقاعد، وإنما بينت ذلك لائحة انتهاء الخدمة المدنية.

وبينت اللائحة في المواد الأولى والثانية أحكام الاستقالة، ثم بينت في المادة الرابعة أحكام الإحالة على التقاعد، حيث نصت هذه المادة على أن: “تكون إحالة الموظف على التقاعد – مهما كانت مرتبته – بما في ذلك شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله إذا بلغت خدمته عشرين سنة ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة.