حددت وزارة العدل أموال للمنفَّذ ضده في حق مالي لا يجوز الحجز عليها لاعتبار مَن يعولهم، أو قضاء حاجياته الضرورية.

وقال المحامي حمود الناجم لقناة ” الإخبارية ” إن جميع الأموال المالية التي يتم اثباتها في ذمة المدين، تجعله ملزم بأن يؤدي الديون التي شغلت ذمته.

وأضاف : لكن النظام استثنى الحالات التي لايجوز فيها التنفيذ لأن يلحق الضرر بأسرته حيث تم استثناء الأموال المملوكة للدولة ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه المدين، وما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.

وتابع : وأعطت اللائحة تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن.