أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف المقيم من تجديد إقامة زوجته وأبنائه بشكل ربع سنوي.

وأكدت أنه يتم تجديد هوية مقيم ربع سنوي من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء.

ولفتت إلى أنه يتم السماح بإصدار الإقامـات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحـداً أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومـن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.