أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم إعطاء الأب ابنته المتزوجة من زكاة المال.

وقال “الخثلان” إن الفقهاء يقولون إن الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للأبناء من بنين وبنات وإن نزلوا، ولا للآباء وإن علوا، وذلك لأن هؤلاء إذا احتاجوا فيلزم الإنفاق عليهم من حر المال وليس من الزكاة، إلا في حالة واحدة وهي سداد الدين.

وأضاف أنه إذا أراد الأب أن يسدد الدين عن ابنه أو العكس سداد الابن عن والده، فلا بأس من سداده من أموال الزكاة، لأنهما ليسا ملزمين بسداد الدين وعليه يجوز دفع ذلك من الزكاة.

وأكد الخثلان إنه إذا كان زوج الابنة فقير، فيجوز لوالدها أن يعطيه من أموال الزكاة، أما ابنته فيعطيها من حر ماله.