أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2287/ ل.س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية تغريم شركة وساطة مخالفة لنظام السوق المالية 200 ألف ريال وتغريم شركة تسويق مخالفة للنظام 200 ألف ريال، وذلك لممارستهما أنشطتهما والإعلان عنها دون حصولهما على ترخيص من هيئة السوق المالي.

وأكدت الهيئة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.