إعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل رقم 3411/ل/د1/2021م لعام 1443هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

وقررت ‏هيئة السوق المالية السعودية تغريم المواطن بـ 30 الف ريال لإدانته بممارسته عملاً في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك باستلامه أموالاً من عدة أشخاص واستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة

وأشارت الهيئة إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.