أجرى وزير المالية محمد الجدعان، مساء أمس، عددًا من التعديلات على فقرات لائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات.

وجرى تعديل الفقرة (1/ب)، وتلزم بتحرير البيانات اللازمة عن العمال، وإرفاق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقديمها خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.

كما قرر الوزير تعديل الفقرة 2 و تتضمن، إلزام صاحب عمل بإشعار المؤسسة بالتحاق أي عامل جديد، وذلك بحد أقصى لا يتجاوز آخر يوم من شهر التحاقه بالعمل، وكذلك إشعارها بكل عامل يترك العمل، على أن يتم ذلك فور تركه للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، كما يجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

وتضمن تعديل الفقرة 3، أنه للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل والمطالبة بتسجيله، وذلك حال تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

كما تضمن تعديل الفقرة 5 على أن يُعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل، هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلًا اعتبارًا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، كما يُعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته، هو تاريخ تركه للعمل، ويُعتبر مستبعدًا اعتبارًا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.

وأضيفت فقرة برقم 6 للمادة 9 وتلزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه التغيير.

واشتمل تعديلان في الفقرتين الفرعيتين “ج” و”د” من المادة 2 على أنه يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة، وفي حال لم يقم بذلك، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحقها في توقيع العقوبات النظامية المنصوص عليها.

وذكر تعديل الفقرة 3 أن الاشتراكات تُحصل عن شهري الدخول في الخدمة والخروج منها، على أساس عدد أيام الخدمة.