قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 1433/8/13.

ونصل التعديل على أن يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته،وفقاً بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2,000,000 ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر.

كما شملت العقوبات السجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام.