نص نظام البريد الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.

وحدد النظام عددا من الممارسات المخالفة من أبرزها العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.

وتضمن النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام لنظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر، بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإيقاف الخدمة محل المخالفة، بحسب الوطن.

ومن المخالفات لأحكام النظام استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها ؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما تشمل العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضـع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.