ينص النظام على من قدم كفالة حضورية لشخص ثم هرب أو غاب عن صاحب الحق ولم يستطع إحضاره، فإن هذه الكفالة تنقلب من حضورية إلى غٌرمية، بمعنى أنه سيكون ملزماً بسداد الدين المستحق على مكفوله، وذلك لما هو مقرر لدى الفقهاء: “من كفل بنفسٍ لزمه ما عليها إن لم يسلمها “.

فإذا أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه بصفته كفيلاً للمتسبب في حادث سير طالبين إلزامه بتسليمهم دية القتل الخطأ لمورثهم، بعد وفاته نتيجة ذلك الحادث الذي تسبب به مكفول المدعى عليه، والذي أدين بكامل المسؤولية عن الحادث في الحق العام.

وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وبكفالته للمتسبب كفالة حضوري، ودفع بهروب مکفوله خارج البلاد، وقرر أنه مستعد بتسليم الدية للمدعين، وقد جرى من القاضي الاطلاع على الحكم الصادر في الحق العام فوجده يتضمن إدانة مكفول المدعى عليه بالنسبة المذكورة.

والمتقرر أن الكفالة الحضورية تنقلب إلى غرمية عند العجز عن إحضار المكفول، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع دية مورث المدعين إلى ورثته حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وأفهمه بأن له حق الرجوع على مكفوله متى أحضره، فاعترض المدعی عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.