تطبق الأجهزة المختصة نظام مكافحة التسول بعد 89 يوما الذي يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (6) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (50) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويتضمن النظام معاقبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما شمل النظام الإبعاد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وأشار النظام إلى أن ممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مبينا بأنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، و مصادرة -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.

كما تضمن النظام أيضا تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.