أعلن صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الموافقة باعتماد عقوبات مخالفي لائحة إنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة والتي اشتملت على 32 مخالفة تستوجب الغرامة أبرزها مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص 200 ألف ريال ومزاولة النشاط برخصة منتهية الصلاحية 100 ألف ريال.

وتضم قائمة المخالفات غرامات تصل إلى 50 ألف ريال في حالة استغلال المنشأة في القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها، وعدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعليمية، وعدم السماح للجهة المعنية بالمرور بالاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملهم أو عرقلته وعدم توفر وسائل التحقق من الهوية للمتدرب، وتعيين كوادر دون استيفاء الشروط اللازمة.

وتشمل قائمة المخالفات أيضا عدم اعتماد عدد الساعات التدريبية اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة التي يرغب بالحصول عليها وعدم وجود نماذج للعقود ومباشرة التدريب خارج موقع المنشأة وممارسة النشاط بمركبات غير مسجلة أو مرخصة وعدم الالتزام بانظمة وتعليمات المرور، ويبلغ الحد الأدنى للمخالفات 5 آلاف ريال.