كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، عن مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، حيث لا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.

وتضمنت اللائحة على أنه يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخص السير، ووجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة.

بالإضافة إلى إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.

كما تضمنت المخالفات، إذا كانت لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة، حيث لا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني.

ويذكر أن اللائحة ألزمت الجهة المرخص لها برفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة، حيث يجب عليها استبعاد المركبات التي تشكل خطرا على السلامة من موقع الفحص في حال وجود تسريب في نظام الوقود، ارتفاع درجة حرارة المحرك، حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية، وجود تسريب لسوائل المركبة.