أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خطابا وجهته للغرف التجارية، بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الـ 14 من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة.

وبموجب الخطاب فإنه سيتم تطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين لنظام مكافحة التدخين، بحسب الوطن.

وتشمل الأماكن التي يحظر فيها التدخين، كل من: المساجد، والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما – المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاته، الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف – قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.

كما تشمل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، ومختبرات، وصيدليات، وجميع وسائل النقل العامة.