أكدت النيابة العامة، أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.

وأوضحت النيابة، أنه وفقًا للمادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تلك التبليغات باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف.