أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، شروط استيراد السيارات والشاحنات من الخارج.

وقالت إنه يُسمح باستيراد المركبات؛ بشرط ألا يتجاوز موديل السيارة الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن وأقل، و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.

واشترطت الهيئة إصدار شهادة كفاء الطاقة، مع وجوب توافر شرطين قبل إصدار البطاقة الجمركية للسيارة، وهما أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات والمقاييس ‏السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للاستيراد هي مستند يثبت ملكية المركبة “شهادة براءة الذمة وشهادة التصدير”، وتقديم الهوية الوطنية ومستند يوضح طريقة الدفع.

وأكدت على أنه يُمنع استيراد السيارات بموجب وكالة شرعية وإنما تُستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.