أوضح المحامي والمستشار القانوني كمال الشريف، اليوم الأحد، العقوبات التي تنتظر طبيبة الإجهاض بالطائف في حالة الإدانة.

وقال المحامي إن العقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه معها، وفقًا لـ ” المدينة “.

وأضاف أن الإجهاض يعتبر اعتداء على كائن حي قد خُلق لكي ينمو بأمر من الله عز وجل، لذلك تترتّب على الإجهاض كفّارة قَتل النَّفس.

وأكد المحامي الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في المملكة، إلا بضوابط محددة وفقا لما ورد بالمادة الـ22 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه «يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها».

وتابع أنه يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأشار إلى أنه تم تحديد العقوبة التي يستحقها الطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض دون مراعاة للضوابط المذكورة في المادة سالفة الذكر، وذلك بأن يتم سجنه مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية.

وكانت الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة الطائف قد تمكنت من ضبط طبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

اقرا ايضا