تقدّمت امرأة من مكة المكرمة، إلى محامي بطلب لفسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها.

وقال المحامي جعفر جمل الليل : “يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح”.

وأضاف: “الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات”.

وأشار إلى أنه متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.