يلجأ بعض أصحاب الدعاوي القضائية لإستخدام تسجيلات مكالمات الهاتف كأدلة على صحة دعواهم ، إلا أن القانون وضع ضوابط لتلك المسألة حتى لا تتعارض مع الخصوصية وحقوق الأفراد .

ووفقاً لنظام المملكة ، فإن تسجيل المكالمات يعتد به في إثبات بعض الدعاوى عملاً بالمادة 19 من قواعد عمل لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، والمادة 19 من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية ، إلا أن ذلك وفق شروط محددة وهي على النحو التالي :

1- أن يكون التسجيل من جهة تمويلية أو مصرفية .

2- أن يُفهم آلياً في بداية المكالمة أنها مسجلة .

3- أن يكون التسجيل لغرض الإثبات فقط ولا يُستخدم في أعراض أخرى .

وبناءً على ذلك ، فلا يجوز تسجيل المكالمات ولا يعتد بها أمام القضاء إلا إذا كان بعد إذن من النيابة وصادر من جهة رسمية مخول لها .