كشفت وزارة العدل، عن طريقة الاستفادة من تنفيذ خدمة الاعتراض على الحكم إلكترونيًا والتي تعد إحدى الخدمات العدلية الإلكترونية.

وأضافت وزارة العدل، أن هذه الخدمة تتيح لأطراف القضية التقديم طلب إقرار القناعة بالحكم وبالتالي التنازل عن الحق بالاعتراض على الحكم.

وأشارت وزارة العدل، إلى طريقة تنفيذ خدمة الاعتراض على الحكم إلكترونيًا وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: ادخل على بوابة الخدمات العدلية ناجز من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد ويمكنك الانتقال مباشرة لها.