قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث وعلى ذلك فيعتبر الوضوء المجدد وجوده كعدمه.

وأضاف ” الخثلان ” خلال مقطع فيديو:”  تبتدأ مدة المسح إذا أحدث ثم توضأ وبدأ بالمسح، فلذلك يعبر الفقهاء عن ذلك تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث “.

وكان ” الخثلان ” حدد 3 شروط إذا توفرت فيمكن اعتبار حضور الطعام شرطاً لتقديمه عن أداء الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة.

وقال الخثلان خلال مقطع فيديو، إن أول هذه الشروط أن تتوق نفس الشخص للطعام لأنه إذا لم ترغب نفسه فينتفي معه تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام.

وأضاف أن الشرط الثاني هو حضور الطعام بين يدي الشخص لقوله ﷺ: “لا صلاة بحضرة الطعام”، مبيناً أنه إذا لم يوضع الطعام بين يديه فليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعاً.