أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنَّه يمكن لصاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل الذي تسبَّب بأيِّ تلفيات على آلا يزيد عن أجر خمسة أيام في كل شهر.

وأشارت الوزارة وزارة الموارد البشرية إلى أنَّ لصاحب العمـل الحـق فـي التظلـم عنـد الاقتضاء، وذلـك بطلـب مـا هـو أكثـر مـن ذلـك إذا كان للعامـل مـال آخر يمكن الاستيفاء منه.

وأوضحت أن التظلم أي الطرفـين يجب أن يكون خلال خمسـة عشـر يـوم عمـل، وإلا سـقط الحـق فيـه ويبـدأ موعـد التظلـم بالنسـبة إلـى صاحب العمل مـن تاريخ اكتشاف الواقعـة وبالنسبة إلـى العامل مـن تاريـخ إبلاغ صاحـب العمل له.