أكد أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة أن الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية التي تتم بمجرد صدور حكم قطعي بالإدانة.

وأوضح أن المادة رقم 228 من لائحة نظام الموارد البشرية تتضمن حالات فصل الموظف ومنها صدور حكم بحقه بالإدانة من جهة قضائية على أن يكون الحكم مكتسب الصفة القطعية في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة، وفق المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة وتنص على يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من هو في حكمه عقوبة تبعية بالعزل من الوظيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة، إن التشهير بالمدانيين يكون وفق الأنظمة واللوائح و بالتنسيق مع الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين له دور مهم بالإبلاغ عن الجريمة؛ ما يسهم في القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة.