أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حالة انتهاء تأشيرة الخروج دون مغادرة المستفيد يلزم سداد 1000 ريال غرامة، وجاء ذلك ردا  على استفسارات المستفيدين.

وأضافت ” الجوازات “:” في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء “.

وكانت تعديلات نظام العمل، نصت على أن الشركات غير ملزمة بدفع وإصدار رسوم الخروج والعودة، ولكن يتحملها العامل الوافد.

يذكر أن تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.