القوانين واللوائح وضعت لتنظيم حياه الناس في مرحله ما وهي قابلة للتغيير والتعديل وفقا لظروف كل مرحلة وما يميز ما سوف نتطرق له في هذا المقال بانه أكثر من موضوع ولكنها تقع تحت مظلة وزارة واحدة وان كانت وزارة بثلاث وزارات انها وزارة الموارد البشرية التي قلما تجد من ليس له علاقة بها بشكل او باخر:
أولا: العاملات المنزلية والسائقين:
من النادر ان تجد اسره سعودية ليس لديها عامله منزليه (شغاله او سائق) فقد اصبحت ضرورة لدى البعض فلا يمكن الاستغناء عنها وفي ذات الوقت لا تكاد ان تجد عائله لم تعاني من ويلات الاستقدام او هروب العمالة المنزلية وخسارة ما تم دفعه مقابل الاستقدام حتى أصبح هروب العاملات اشبه بالظاهرة وهذه المشكلة التي اكتوى بنيرانها كثيرين وعجزت الحلول المطبقة حالياً عن القضاء عليها ما يفرض على الجهات المعنية اللجوء الى طرق اخرى أكثر فاعليه للقضاء عليها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1/ توقيع اتفاقيه ملزمه بين الجهة المختصة بالمملكة والجهة المختصة ببلد الاستقدام يكون مكتبي الاستقدام للعمالة المنزلية شغاله او سائق في البلدان ملزمان بتقديم ضمانه ماليه تعادل تكلفه الاستقدام تدفع لصاحب العمل تعويضا عن خسارته في حاله هروب الشغالة او السواق او اضرابها عن العمل قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها بدون سبب مشروع.
2/إلزام مكتبي الاستقدام الداخلي والخارجي بتوفير البديل لصاحب العمل خلال (30) يوم عمل من تاريخ توقف العامل عن العمل لأي سبب كان.
3/ منع العامل او العاملة التي تخالف شروط الاستقدام وعقد العمل من العودة للعمل بالمملكة مره أخرى.
4/ ايقاف الاستقدام من الدول التي يكثر بين رعاياها مخالفه شروط الاستقدام وعقد العمل والعمل بعد وصولهم للمملكة لدى الغير والبحث عن دول توفر عماله أكثر التزاما.
5/ وضع عقوبات رادعه وصارمه بحق كل من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة او ايوائها بعد تخلفها عن صاحب العمل وعدم السماح للعمالة المخالفة بالسفر قبل اجراء التحقيق معها ومعرفة مكان عملها بعد هروبها من صاحب العمل –المستقدم- واستدعاء من قام بتشغيلها للتحقيق وتطبيق العقوبة بحقه.
6/ تجريم عمليه التغرير بالشغالات والسواقين من قبل الاخرين سواء كانوا مواطنين او من ابناء جلدتهم او غيرهم والتي هدفها تشجيع العمالة على الهروب والعمل لدى الغير ووضع عقوبات رادعه لهم كونه عمل مخالف للنظام ويترتب عليه اضرار خاصه وعامه تدخل في ضمن اعمال الاتجار بالبشر الجرائم المنظمة.
7/ إلزام العامل الشغالة او السائق بتقديم نسخه من الصحيفة الأمنية الجنائية الخاصة به التي تؤكد خلو سجله من ايه جرائم مخله بالشرف والأمانة.

ثانياً: الدخل الشهري والحد المانع من الضمان
بغرض تحسين ظروف المعيشة للمواطنين تقرر استحقاق الضمان الاجتماعي لفئه من المواطنين ذات الدخل المحدود او المنخفض وقد حدد الحد المانع للحصول على الضمان بمبلغ معين حسب الجدول اي من كان لديه دخل من تقاعد شهري او غيره بهذا المقدار فاقل يكون مؤهل للحصول على الضمان الاجتماعي وهذا عمل مبارك يشكرون عليه ولكن تكمن المشكلة بتحديد الحد المانع للحصول على الضمان حيث انها لم تراع الفرق بين الفئات المحتاجة للمساعدة والضمان بل كان معيار عام يشمل الجميع وهذا ما اثر سلبا على بعض الفئات فنجد بالوضع الحالي المواطنين ذوي الدخل اقل من الحد المانع مستحق للضمان سواء كان سليم او مصاب او من ذوي الاحتياجات الخاصة قادر على العمل غير قادر ….الخ مما يستدعي التفريق بين هذه الحالات فلا يمكن المساواة بين المواطن السليم جسديا القادر على العمل وبين المواطن المصاب العاجز كليا او جزئيا عن العمل او الغير قادر على العمل او ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الامور الذي يتوجب معه تعديل لائحة و شروط الاستحقاق ومقدار الحد المانع بحيث يفرق بين هذه الحالات على شكل فئات وشرائح ويأخذ بعين الاعتبار عدم قدره بعض الفئات على العمل سواء لعجز جزئي او كلي او اعاقه دائمه او لكونه في الاصل من ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم الغاء الحد المانع عن الفئات الأكثر حاجة ويرفع الحد المانع لبقية الفئات الى مبلغ يغطي كافة احتياجاتها الشهرية مع الاخذ في الاعتبار عدد افراد الأسرة ومنهم تحت اعالته شرعا من الوالدين ونحوهما وحالته المادية والاجتماعية على ان تدرس كل حالة على حده.

ثالثاً: الدخل الشهري و مقدار الاستقطاع والقرض الاجتماعي:
القروض و بنك التنمية الاجتماعية لدي بنك التنمية عدد من برامج الدعم المادي للمواطنين( القرض الاجتماعي )و هي من المبادرات التي ساهمت في خدمه الكثير من المواطنين وفي ذات الوقت تسبب الحد المانع من الاستقطاع بحرمان بعض المواطنين من الحصول عليها رغم انهم في امس الحاجه لها حيث حدد البنك للحصول على القرض الاجتماعي لا تتجاوز نسبه الاستقطاع من (الراتب) الدخل الشهري نسبة(45%) اي الحد المانع من الحصول على القرض وجود قروض اخرى تستقطع من الراتب نسبه( 45%)من الدخل وهنا محل العجب فالبنك هدفه التنمية و قروضه حسنه لمساعدة المواطنين على التغلب على ظروفهم المالية التي يمرون بها بينما يضع شرط فيه تعارض مع اصل الفكرة وهو ما يستدعي اعاده النظر في ذلك ودراسة كل حالة فالمقترض ملزم بالسداد ويمكن للبنك بدلا من ذلك رفع نسبه الحد المانع الى (60%) مثلا وتبعا لذلك يتم تحديد نسبه القرض المستحق للمستفيد ومقدار القسط الشهري وعدم ترك المحتاج فريسه للبنوك التجارية..
رابعاً: خدمات الوزارة والخدمة المجتمعية
يرتبط القطاع الخاص الربحي في صله رحم تصل الى حد الأخوة مع وزاره الموارد بحكم الخدمات التي تقدمها له ما يجعل منها صاحبه فضل ومعروف عليه وهو ما يمكنها من مطالبته بتقديم الخدمة المجتمعية المجانية لمن يحتاجها فعمل القطاع الخاص يقوم على تقديم الخدمة بمقابل مالي وهذا الهدف والغرض من انشائه والوزارة تشرف عليه و تسانده وبالتالي فمن حقها ان تطلب او تلزم القطاع الخاص ان يكون له مساهمه اجتماعيه خدميه مجانيه كل حسب اختصاصه و جعلها شرط من شروط الحصول على خدمات الوزارة فمثلا في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية يطلب منها تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد معين من الحالات الانسانية الغير قادره على دفع تكاليف العلاج .والمدارس الخاصة تلزم بقبول عدد من طلاب الاسر المحتاجة التي لا تستطيع دفع تكاليف الدراسة المراكز التجارية تقديم سلع غذائية بأسعار مخفضة للأسر المحتاجة شركات ومكاتب المحاماة تقديم الاستشارات القانونية لأصحاب الحقوق الذين ليس لديهم القدرة والمعرفة بحقوقهم النظامية .وكذالك الحال لبقية القطاعات التي تستفيد من خدمات الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المشرفة مباشرة على كل قطاع . على ان تكون هناك اليه عمل واضحة ومحدده يسهل تطبيقها ومتابعتها
.
خامساً: الفصل من الخدمة هل هي عقوبة ام جزاء:
العقوبة لغة/ العقوبة اسم مصدر للفعل عقب. وتعرف اصطلاحا: بانها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حضر اترك ما امر وتعرف العقوبة قانونيا: بانها جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع علي شخص مسؤول جزائياً عن جريمة ارتكبها.
ويعرف الجزاء: بانه هو الأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية.

ومن ذلك يتضح الفرق بينهما و حيث انه قد كثرت في الآونة الأخيرة الخلط بين الحالتين ما اثر سلبا على بعض الاحكام التي اعتبرت بان عقوبة الفصل من الخدمة جزاء يسري عليها ما يسري على الجزاءات الاقل والتي حدد النظام مدة للاعتراض عليها وهي خمسة عشر يوم او سقط حقه بذلك ومما لا شك فيه ان ذلك مخالف للحقيقة وفيه مخالفه وتعطيل لبعض نصوص النظام اذ ان هذا التفسير يؤدي بالضرورة لحرمان العامل المفصول بطريقه غير مشروعه من حقه بالتعويض استنادا للمادة(77) من النظام والتي كفله له وبذات الوقت منح العامل الحق في تقديم الدعوى خلال اثني عشر شهراً وهذا ما يتطلب من الوزارة اضافه نص للنظام او اللائحة يحدد الفرق بين الحالتين لضمان الحقوق.

قبل الختام رغم مهام الوزارة المتعددة والمختلفة فلن تكون عاجزة عن معالجة مثل هذه الأمور وهي التي لديها القيادات الشابة المفعمة بالنشاط والحيوية الموكل لها قيادة دفة الأمور في كثير من الوكالات والملفات الهامة ولديها الكفاءات القانونية المؤهلة التي مزجت بين التخصص الأكاديمي والخبرات العملية المختلفة.